المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الفقرة التالية: «على أن يستوفى وفقاً للأصول أعلاه، رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقاً على قيمة العقد التي سبق أن استوفي عنها الرسم النسبي»،