All legislation

قرار Decision No. 1781 08/09/2014

إعلان حل مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1781
Date
08/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1781 تاريخ 08/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1213/ب تاريخ 7/8/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية الدبية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق