المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإبداع التربوية» مركزها: وادي الجاموس - العقار رقم 90 - مدرسة الإبداع العلمية - طريق عام العبدة - ملك محمد بكار زكريا - قضاء عكار. غايتها: تهدف الجمعية الى نشر العلم والثقافة والقيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والتربوية والثقافية والإنمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 - توفير الرعاية الصحية والإجتماعية والتربوية والتعليمية للأطفال والأيتام والمعوزين والمعوقين والمسنين لاسيما لذوي الحاجة منهم. 2 - العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والتعليمية من معاهد ومدارس وجامعات وغيرها، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية وإقامة الدورات التعليمية والمهنية على إختلاف أنواعها. 3 - العمل على تطوير الكفاءات ورعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إنشاء وإدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها. 4 - تقديم المساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعي. 5 - إقامة دورات محو الأميّة والإسعافات الأوليّة واللغات الأجنبية وغيرها. 6 - القيام بنشاطات تجعل من ذوي الإحتياجات الخاصة والشباب بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 7 - القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها. 8 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن عبد القادر الجندي حامد محمد بكار زكريا علي بكار بكار زكريا عبد الاله وجيه زكريا عمر سالم المراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر سالم المراد.