All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1782 08/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الإبداع التربوية» مركزها: وادي الجاموس - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1782
Date
08/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3709-3710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1782 تاريخ 08/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإبداع التربوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9349 تاريخ 3/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإبداع التربوية» مركزها: وادي الجاموس - العقار رقم 90 - مدرسة الإبداع العلمية - طريق عام العبدة - ملك محمد بكار زكريا - قضاء عكار. غايتها: تهدف الجمعية الى نشر العلم والثقافة والقيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والتربوية والثقافية والإنمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 - توفير الرعاية الصحية والإجتماعية والتربوية والتعليمية للأطفال والأيتام والمعوزين والمعوقين والمسنين لاسيما لذوي الحاجة منهم. 2 - العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والتعليمية من معاهد ومدارس وجامعات وغيرها، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية وإقامة الدورات التعليمية والمهنية على إختلاف أنواعها. 3 - العمل على تطوير الكفاءات ورعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إنشاء وإدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها. 4 - تقديم المساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعي. 5 - إقامة دورات محو الأميّة والإسعافات الأوليّة واللغات الأجنبية وغيرها. 6 - القيام بنشاطات تجعل من ذوي الإحتياجات الخاصة والشباب بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 7 - القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها. 8 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن عبد القادر الجندي حامد محمد بكار زكريا علي بكار بكار زكريا عبد الاله وجيه زكريا عمر سالم المراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر سالم المراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق