All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1783 09/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أم UM» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1783
Date
09/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3710-3711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1783 تاريخ 09/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أم UM» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3072 تاريخ 18/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أم UM» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - العقار رقم 999 - القسم رقم 30 - بناية مشخص - ملك يوسف مشخص - الطابق الثالث. غايتها: 1 - إفادة أكبر عدد من النساء المستهدفات حسب الأولوية وعمل قصص نجاح لهم. 2 - إعداد دراسة علمية وإحتياج (فئة، موقع) أو الإستفادة من دراسة سابقة لاختيار المستفيدين. 3 - الوصول الى شبكة علاقات واسعة مع فئات وشرائح الرموز والشخصيات والمؤثرين في لبنان. 4 - الوصول وإقامة علاقات مع الشرائح (عامة الناس، الجهات المنفذة، المنظمات الداعمة) لتمويل وتنفيذ مشاريع المؤسسة. 5 - إعتماد معايير ونماذج عالمية مجربة في (بناء القدرات للمرأة). 6 - إعتماد نظام مالي شفاف في العمليات والأمور المالية. 7 - تطبيق نظام إداري داخلي فاعل. 8 - تصميم وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج مميزة ومهنية وذات أولوية وبشكل محترف. 9 - بناء صورة ذهنية مميزة عن المؤسسة للداعمين - المستفيدين والتعريف بأنشطة المؤسسة. 10 - إستقطاب كفاءات مميزة وشبكة متعاونات. 11 - التدريب والتأهيل المستمر للفريق الحالي. 12 - بناء شبكة تحالف تنفيذية مع شركات ومنظمات محترفة للمساهمة في تنفيذ أعمال المؤسسة. 13 - تدبير التمويل اللازم للتأسيس. 14 - المساهمة في تنمية الموارد المالية لمشاريع المؤسسة (بكافة مجالات عملها) والمحافظة عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمة جودت فلا ميرا عصام عيتاني غنى بهجت مشموشي حياة حسان منصور المصري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية فاطمة جودت فلا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق