المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أم UM» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - العقار رقم 999 - القسم رقم 30 - بناية مشخص - ملك يوسف مشخص - الطابق الثالث. غايتها: 1 - إفادة أكبر عدد من النساء المستهدفات حسب الأولوية وعمل قصص نجاح لهم. 2 - إعداد دراسة علمية وإحتياج (فئة، موقع) أو الإستفادة من دراسة سابقة لاختيار المستفيدين. 3 - الوصول الى شبكة علاقات واسعة مع فئات وشرائح الرموز والشخصيات والمؤثرين في لبنان. 4 - الوصول وإقامة علاقات مع الشرائح (عامة الناس، الجهات المنفذة، المنظمات الداعمة) لتمويل وتنفيذ مشاريع المؤسسة. 5 - إعتماد معايير ونماذج عالمية مجربة في (بناء القدرات للمرأة). 6 - إعتماد نظام مالي شفاف في العمليات والأمور المالية. 7 - تطبيق نظام إداري داخلي فاعل. 8 - تصميم وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج مميزة ومهنية وذات أولوية وبشكل محترف. 9 - بناء صورة ذهنية مميزة عن المؤسسة للداعمين - المستفيدين والتعريف بأنشطة المؤسسة. 10 - إستقطاب كفاءات مميزة وشبكة متعاونات. 11 - التدريب والتأهيل المستمر للفريق الحالي. 12 - بناء شبكة تحالف تنفيذية مع شركات ومنظمات محترفة للمساهمة في تنفيذ أعمال المؤسسة. 13 - تدبير التمويل اللازم للتأسيس. 14 - المساهمة في تنمية الموارد المالية لمشاريع المؤسسة (بكافة مجالات عملها) والمحافظة عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمة جودت فلا ميرا عصام عيتاني غنى بهجت مشموشي حياة حسان منصور المصري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية فاطمة جودت فلا.