المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة نسيج» مركزها: برقايل - الشارع العام - العقار رقم 640 - ملك جمعية الحداثة - الطابق الثاني - قضاء عكار. غايتها: - دعم قدرات البلديات والمجتمع المدني وتمكينها من أجل تحسين نوعية الخدمات العامة. -توحيد الرؤية التنموية في لبنان وتشكيل مجموعات ضاغطة تتابع قضايا إنمائية وتعمل على تفعيل الدور التنموي لإحداث نهضة على كافة المستويات. -العمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل للبنان يحدد المشاكل والإحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من أجل العمل على تحسين واقع لبنان الإنمائي في كافة الميادين. العمل على وضع حلول لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية عبر القيام ببناء وتجهيز المؤسسات التربوية والإجتماعية والإقتصادية والصحية المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع اللبناني بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً. -بناء وتفعيل الثقافة الوطنية لدى جميع الفئات اللبنانية المستهد فة والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي. -إقامة علاقات شراكة بهدف تفعيل التنمية في لبنان مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإجتماعية والمدنية بما يخدم أهداف هذه المؤسسة. -تقديم الدعم الإنساني والخيري لكافة الفئات الإجتماعية المحتاجة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زاهر محمد خالد سهى جمال حبلص رولا علي موسى عبير ابراهيم سعد الدين زريقه مايز محمد خالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر محمد خالد.