All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1787 10/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة نسيج» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1787
Date
10/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3711-3712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1787 تاريخ 10/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة نسيج» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7918 تاريخ 8/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة نسيج» مركزها: برقايل - الشارع العام - العقار رقم 640 - ملك جمعية الحداثة - الطابق الثاني - قضاء عكار. غايتها: - دعم قدرات البلديات والمجتمع المدني وتمكينها من أجل تحسين نوعية الخدمات العامة. -توحيد الرؤية التنموية في لبنان وتشكيل مجموعات ضاغطة تتابع قضايا إنمائية وتعمل على تفعيل الدور التنموي لإحداث نهضة على كافة المستويات. -العمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل للبنان يحدد المشاكل والإحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من أجل العمل على تحسين واقع لبنان الإنمائي في كافة الميادين. العمل على وضع حلول لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية عبر القيام ببناء وتجهيز المؤسسات التربوية والإجتماعية والإقتصادية والصحية المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع اللبناني بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً. -بناء وتفعيل الثقافة الوطنية لدى جميع الفئات اللبنانية المستهد فة والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي. -إقامة علاقات شراكة بهدف تفعيل التنمية في لبنان مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإجتماعية والمدنية بما يخدم أهداف هذه المؤسسة. -تقديم الدعم الإنساني والخيري لكافة الفئات الإجتماعية المحتاجة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زاهر محمد خالد سهى جمال حبلص رولا علي موسى عبير ابراهيم سعد الدين زريقه مايز محمد خالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر محمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق