المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تضامن من أجل الإستدامة» SOLIDARITY FOR SUSTAINABILITY مركزها: الدكوانة - سيتي راما - بناية Favise - ملك سليمان سمعان - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - القيام بنشاطات خيرية وإجتماعية وثقافية وبيئية. 2 - العمل على تفعيل دور الفرد في المجتمع وتنمية قدراته من النواحي كافة، وتدريبه وتمكينه من ممارسة حقوقه وواجباته وتحسين وضعه المادي والمعنوي والإجتماعي. 3 - المساهمة في فتح آفاق العمل وتأمين الوظائف لمختلف الفئات من خلال التعاقد مع الغير لتقديم مختلف الخدمات لهم. 4 - إعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية. 5 - تنمية الروح الإنسانية والوعي الإجتماعي الذي يرفض أيّ نوع من التمييز العنصري أو الطائفي وإبراز الدور الريادي والطليعي للأشخاص على مختلف المستويات. 6 - تفعيل دور الشباب والفتيات والمساهمة في تأمين منح دراسية وجامعية لهم وسائر النشاطات التي تعزز قدراتهم في المجتمع. 7 - التنسيق والتفاعل بين النساء في القطاعات المختلفة ومع الهيئات المحلية والعربية والدولية في سبيل إعلاء شأن المرأة وتطورها وتمكينها من التواصل بشكل فاعل مع شركائها في المجتمع، والتعاون في سبيل تنفيذ البنود الواردة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: غريس جورج الخوري ديمه اميل جبور مود اميل جبور افلين طنوس عواد جويل غسان يعقوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مود اميل جبور.