ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نفس» Nafas والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6566 تاريخ 14/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نفس» Nafas مركزها: بعبدا - شارع الخندق - العقار رقم 2065 - القسم رقم 14 - بناية هيكل شاكر - ملك رشاد مخايل رفول. غايتها: - تهدف الجمعية الى نشر الوعي حول اليوغا عبر تنظيم مهرجان بيروت لليوغا في جميع نسخه النوية والدورية، بالإضافة الى تنظيم مهرجانات ونشاطات أخرى متعلقة باليوغا وبالأنواع والأساليب التي تنشأ عنها أو تتماشى مع ماهيتها على كافة الأراضي اللبنانية. على أن يطبق ماذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دلال حرب حرب نديم كريم سيوفي الزا ضاهر مهنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دلال حرب حرب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق