All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1817 15/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الكرامة والسعادة» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1817
Date
15/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3784-3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1817 تاريخ 15/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكرامة والسعادة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2075 تاريخ 31/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الكرامة والسعادة» مركزها: الغبيري - شارع ثكنة هنري شهاب - العقار رقم 6686 - ملك الحاج مصطفى حمادي. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وانشاء المؤسسات اللازمة لذلك. 2 - العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي. 3 - اقامة دورات وندوات ثقافية تتعلق بالتوعية العلمية والمهنية والاجتماعية. 4 - انشاء مكتبات (دراسات وأبحاث ومكتبات الكترونية) من أجل تطوير الفكر التكنولوجي والاجتماعي. 5 - انشاء مكتب مجاني متخصص لتأمين فرص العمل في القطاعين العام والخاص. 6 - انشاء مراكز ترفيهية مجانية لمختلف النشاطات الفنية والترفيهية. 7 - تأمين فرص التعليم لمختلف المراحل ومستلزماتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد باقر مصطفى حمادي - مصطفى محمود حمادي - علي مصطفى حمادي - فاطمه مصطفى حماده - خديجة محمد رسلان - بتول مصطفى حمادي - صفاء مصطفى حمادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمود حمادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق