المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جبلنا» {JABALNA} مركزها: جل الديب - العقار رقم 870 - القسم رقم 5 - ملك داني توفيق زرد - قضاء المتن. غايتها: - أهداف الجمعية بيئية، زراعية، ثقافية، إجتماعية وتنموية وتندرج بما يلي: 1 - تتميز الجمعية بالمحافظة على الطبيعة في لبنان بانفتاح أفقها ووضوح رؤيتها وعلاقتها في سبيل تحسين الوضع البيئي. أهداف برنامجها تنطلق من إيمانها بدور منظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية والخدمات الإجتماعية، وتأكيداً على ضرورة التعاون فيما بينها والمساهمة في رفع مستوى أدائها ومهارتها. 2 - تهدف الجمعية الى تكثيف النشاطات الإجتماعية والثقافية التي تعزز إرتباط الشباب بمواطنيتهم ومجتمعهم وتطور لديهم مفهوم العمل الإجتماعي المتطور من خلال ورش عمل ومحاضرات ونشرة شبابية دورية إضافة الى تعزيز التواصل الإيجابي بين شباب المنطقة المقيمين والمغتربين. 3 - المساعدة على إنماء المجتمع اللبناني بكل جوانبه وفق الإمكانيات المتاحة. 4 - زيادة المساحات الخضراء في مختلف المناطق اللبنانية. 5 - رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع اللبناني وخاصة الشباب. 6 - الإهتمام بالمشاريع الإنمائية للقرية والقيام بكل ما من شأنه حماية البيئة والثروة الطبيعية والحرجية. 7 - المحافظة على الإرث الزراعي وحماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها. 8 - العمل على التنمية المستدامة. 9 - نشر التوعية البيئية والسياحية. 10 - المحافظة على البيئة والتشجير وتشجيع السياحة البيئية المستدامة. 11 - تحسين وتطوير مقومات بقاء المواطن اللبناني في مناطقه والحد من ظاهرتي النزوح والهجرة. 12 - تأكيد إرتباط الشباب اللبناني بوطنه عبر خلق برامج خاصة بذلك. 13 - العمل على القيام بالأعمال الثقافية والإجتماعية والإنسانية في شتى المجالات. 14 - وضع برامج وإقامة النشاطات والمشاريع التي تخدم أهداف الجمعية. 15 - إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المعنية وذات العلاقة بالأهداف، وإقامة المشاريع والنشاطات والرحلات اللازمة. 16 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. خريستوا جبرائيل هيلان - د. هنريت عبد الكريم الصباغ - شارلو بطرس نجيم - نهلا حبيب سمعان - ربيعه علي وحيد - يولا توفيق زرد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شارلو بطرس نجيم.