All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1887 17/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة أصدقاء فؤاد ذبيان» مركزها: مزرعة الشوف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1887
Date
17/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3787-3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1887 تاريخ 17/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة أصدقاء فؤاد ذبيان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9900 تاريخ 12/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة أصدقاء فؤاد ذبيان» مركزها: مزرعة الشوف - شارع عين الجوزة - العقار رقم 1688 - ملك ورثة فؤاد نجيب ذبيان - قضاء الشوف. غايتها: - إنّ الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هي متابعة وإكمال مسيرة الراحل المربي فؤاد نجيب ذبيان التربوية والإنسانية والإضاءة على إرثه وإنجازاته ونضالاته في مختلف المجالات والأصعدة وذلك من خلال: 1 - إقامة النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية والإجتماعية والخيرية والإنمائية. 2 - المساهمة في تقديم المنح المدرسية والجامعية. 3 - المساهمة في تشجيع المبادرات الإبداعية. 4 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين، والأيتام والفقراء والعجزة والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - التعاون مع المؤسسات التربوية والخيرية والإنمائية والرسمية والأهلية والمحلية والدولية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الهام هاني بو عاصي - جان بديع حرب - عاطف اديب شاذبك - رياض محمد الحجار - اسامه جواد رضا - سليمان يوسف ابو كروم - نضال رامز البعيني - مروه فؤاد ذبيان - حسيب اكرم ذبيان - نضال زياد ذبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسيب اكرم ذبيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق