إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1 - يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الاختصاصان التاليان لمستوى الاجازة الفنية. -الإلكتروميكانيك -الطاقة - التبريد والتكييف 2 - يباشر التسجيل في هذين الإختصاصين في المعهد الفني الصناعي العالي إعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول 2014
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب