All legislation

قرار Decision No. 171 04/09/2014

إعتماد إختصاصين جديدين لمستوى شهادة الاجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 - يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الاختصاصان التاليان لمستوى الاجازة الفنية. -الإلكتروميكانيك -الطاقة - التبريد والتكييف 2 - يباشر التسجيل في هذين الإختصاصين في المعهد الفني الصناعي العالي إعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب