ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بذور التنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18798 تاريخ 13/11/2013 والإستدعاء المسجل برقم 18798 تاريخ 19/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بذور التنمية» مركزها: الهرمل - شارع الدورة - العقار رقم 2940 - ملك منجد علوه. غايتها: 1 - المساهمة في انتاج وتسويق الزراعات العضوية وغير العضوية على مختلف أنواعها وتنمية القدرات البشرية (التنمية المستدامة). 2 - المساهمة في المحافظة على الثروات الحرجية والنباتية والحيوانات والطيور البرية والأماكن الأثرية والبيوت التراثية القديمة من خلال دورات تدريبية وإرشادية. 3 - المساهمة في معالجة الحد من التسرب المدرسي عبر التوجيه المهني. 4 - المساهمة في العمل على الدعم النفسي الإجتماعي في حالات الطوارئ. 5 - المساهمة في العمل على نشر مبادئ وبنود حقوق الانسان. 6 - المساهمة في العمل على تنمية السياحة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود احمد السوقي - سلام هزاع حميه - نوال فواز علوه - علي منجد علوه - ناصر احمد سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي منجد علوه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق