المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نوافذ» مركزها: صور - شارع الميناء - العقار رقم 274/صور - هيثم عاطف حلاوي واحمد عاطف حلاوي - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على توطيد المحبة والألفة بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم. 2 - المساهمة في تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب والمداواة ولا سيما الامراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة. 3 - المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية. 4 - المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم او ذوي الدخل المحدود لإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. 5 - المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطن في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على تحقيق الإنماء المتوازن الفعلي. 6 - المساهمة في الاهتمام بالقطاع الزراعي وبنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية والعمل على تطوير وتوجيه المزارع اللبناني من خلال الندوات الزراعية. 7 - المساهمة في العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محلياً أو خارجياً. 8 - المساهمة في مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة، واقامة دورات قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الاهداف. 9 - المساهمة في الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة. 10 - المساهمة في دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة بما يمكنها من تحسين اوضاعها الاجتماعية والثقافية والمادية والأسرية وجعلها عنصراً أكثر فاعلية في المجتمع. 11 - المساهمة في التشجيع على المطالعة من خلال فتح المكتبات العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نقولا ميشال منسى - محمد حسين ظاهر - غازي حسين قهوجي - شادي فضل نجدي - احمد صبحي سقلاوي - عبد المولى محمد المولى - ساره حسين السوقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا ميشال منسى.