All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1904 18/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نوافذ» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1904
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3790-3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1904 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نوافذ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20839 تاريخ 18/12/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نوافذ» مركزها: صور - شارع الميناء - العقار رقم 274/صور - هيثم عاطف حلاوي واحمد عاطف حلاوي - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على توطيد المحبة والألفة بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم. 2 - المساهمة في تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب والمداواة ولا سيما الامراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة. 3 - المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية. 4 - المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم او ذوي الدخل المحدود لإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. 5 - المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطن في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على تحقيق الإنماء المتوازن الفعلي. 6 - المساهمة في الاهتمام بالقطاع الزراعي وبنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية والعمل على تطوير وتوجيه المزارع اللبناني من خلال الندوات الزراعية. 7 - المساهمة في العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محلياً أو خارجياً. 8 - المساهمة في مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة، واقامة دورات قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الاهداف. 9 - المساهمة في الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة. 10 - المساهمة في دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة بما يمكنها من تحسين اوضاعها الاجتماعية والثقافية والمادية والأسرية وجعلها عنصراً أكثر فاعلية في المجتمع. 11 - المساهمة في التشجيع على المطالعة من خلال فتح المكتبات العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نقولا ميشال منسى - محمد حسين ظاهر - غازي حسين قهوجي - شادي فضل نجدي - احمد صبحي سقلاوي - عبد المولى محمد المولى - ساره حسين السوقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا ميشال منسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق