إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 679 تاريخ 23/4/2014
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6257 تاريخ 5/6/2014،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 679 تاريخ 23/4/2014 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «نادي مالكي الفيراري في لبنان» {FERRARI OWNERS CLUB LEBANON} بدلاً من: «نادي سكوديريا لبنان»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق