All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1906 18/09/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 679 تاريخ 23/4/2014 للجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان»مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1906
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1906 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 679 تاريخ 23/4/2014

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6257 تاريخ 5/6/2014،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 679 تاريخ 23/4/2014 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «نادي مالكي الفيراري في لبنان» {FERRARI OWNERS CLUB LEBANON} بدلاً من: «نادي سكوديريا لبنان»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق