All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 22/08/2014

الإعتراف بإجازة علوم هندسة الصناعات الغذائية Licence en Sciences de l'Ingénieur-Agroalimentaire / Bachelor of Science in Engineering Sciences -- Food Engineering الصادرة في كلية العلوم الزراعية والغذائية عن جامعة الروح القدس -الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3720-3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الأول 1996 (الترخيص لكلية العلوم الزراعية)

المرسوم رقم 8350 تاريخ 15 حزيران 2012 (تعديل تسمية كلية العلوم الزراعية الى كلية العلوم الزراعية والغذائية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: إجازة في علوم هندسة الصناعات الغذائية Licence en Sciences de l'Ingénieur -- Agroalimentaire Bachelor of Science in Engineering Sciences -- Food Engineering تعتبر شهادة الإجازة في علوم هندسة الصناعات الغذائية التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة، صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في علوم هندسة الصناعات الغذائية شرط ان تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة أرصدة نصف سنوي، منها ما لا يقل عن خمسين في المئة من مواد الاختصاص على ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب