All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 22/08/2014

الإعتراف بإجازة علوم الدراسات المعمارية /Licence en Etudes Architecturales Bachelor of Science in Architectural Studies الصادرة في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية عن جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الأول 1961

المرسوم: رقم 1488 تاريخ 6/9/1978

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: إجازة في علوم الدراسات المعمارية Licence en Etudes Architecturales Bachelor of Science in Architectural Studies تعتبر شهادة الإجازة في علوم الدراسات المعمارية التي تمنحها كلّية الفنون الجملية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا، ومعادلة للإجازة الجامعيّة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وألا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. علماً ان إذن مزاولة مهنة الهندسة يخضع للقانون 636/96 ويتطلب خمس سنوات دراسية كحد أدنى. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الإختصاص إعتباراً من العام الجامعي 1999/2000 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب