المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: إجازة في علوم الدراسات المعمارية Licence en Etudes Architecturales Bachelor of Science in Architectural Studies تعتبر شهادة الإجازة في علوم الدراسات المعمارية التي تمنحها كلّية الفنون الجملية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا، ومعادلة للإجازة الجامعيّة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وألا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. علماً ان إذن مزاولة مهنة الهندسة يخضع للقانون 636/96 ويتطلب خمس سنوات دراسية كحد أدنى. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الإختصاص إعتباراً من العام الجامعي 1999/2000 .