المادة 1
مادة 1: يُفوَّض السيد ريمون يوسف الخوري، رئيس مصلحة الديوان في مديرية الجمارك العامة، بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع المخابرات والمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير الجمارك العام ونيابة عنه: أولاً - في الشؤون الجمركية: 1 - تبليغ قرارات تعديل التعريفة والمذكرات التفسيرية لها ومذكرات التبنيد والتعاميم. 2 - تبليغ قرارات المجلس الأعلى للجمارك، بعد إطلاع المدير العام. 3 - تبليغ المراسيم وكذلك القرارات الصادرة عن الوزارات، بعد إطلاع المدير العام. 4 - الموافقة على إعادة المبالغ المستوفاة خطأً أو تلك المعادة عملاً ببيانات إعادة التصدير مع رد الرسوم (المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية والمادتان 286 و287 من قانون الجمارك). 5 - تصديق الملفات الجزائية. ثانياً - في الشؤون الإدارية: 1 - قرارات منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية. 2 - تبليغ القرارات المتعلقة بالموظفين (تعيين، نقل، مكافآت، وعقوبات). ثالثاً - في الشؤون المالية: الشهادات بتسليم محروقات من قبل شركات النفط الى الجهات المستفيدة من الإعفاء، لاسترجاع الرسوم المالية. رابعاً - جميع المخابرات والإحالات التي لا تتضمن قرارات باستثناء المخابرات الموجّهة الى المجلس الأعلى للجمارك.