All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 22/08/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 52/27/2001 تاريخ 11/5/2001 القاضي بالإعتراف بشهادة الماستر في الهندسة المعمارية Master en Architecture/ Master in Architecture الصادرة في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية عن جامعة الروح القدس -الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3721-3722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الأول 1961

المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/9/1978

المواد

المادة 1

تعديل القرار المبدئي رقم 52/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعماريّة) اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلّية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: ماستر في الهندسة المعمارية Master en Architecture Master in Architecture تعتبر شهادة الماستر في الهندسة المعماريّة التي تمنحها كلّية الفنون الجملية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية (دبلوم مهندس معماري) شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مسبوقة بإجازة في علوم الدراسات المعمارية لا تقل دراستها عن 4 سنوات (ماية وثمانية وثلاثين رصيداً نصف سنوي)، أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وخمسين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها تسعة أرصدة لمشروع تخرّج وتدريب، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الإختصاص إعتباراً من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب