المادة 1
تعديل القرار المبدئي رقم 52/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعماريّة) اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلّية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: ماستر في الهندسة المعمارية Master en Architecture Master in Architecture تعتبر شهادة الماستر في الهندسة المعماريّة التي تمنحها كلّية الفنون الجملية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية (دبلوم مهندس معماري) شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مسبوقة بإجازة في علوم الدراسات المعمارية لا تقل دراستها عن 4 سنوات (ماية وثمانية وثلاثين رصيداً نصف سنوي)، أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وخمسين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها تسعة أرصدة لمشروع تخرّج وتدريب، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الإختصاص إعتباراً من العام الجامعي 2011/2012 .