All legislation

قرار Decision No. 683 01/09/2014

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات (NTCC) ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
683
Date
01/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3796-3797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 683 تاريخ 01/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات (NTCC) ش.م.ل. والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3526/4 تاريخ 23/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 129/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 27/6/2013

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الاول المنعقد بتاريخ 13/6/2014

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات (NTCC) ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - حي الوسطاني - شارع الشمعون - عقار رقم 1272 قسم 4

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة. . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 5/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/9/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب