المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. (NTCC) الكائنة على العنوان التالي: صيدا - حي الوسطاني - شارع الشمعون - عقار رقم 1272 قسم 4
قرار Decision No. 692 01/09/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من الشركة،
المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3525/4 تاريخ 23/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 597/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 27/6/2013
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الاول بتاريخ 13/6/2014
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. (NTCC) الكائنة على العنوان التالي: صيدا - حي الوسطاني - شارع الشمعون - عقار رقم 1272 قسم 4
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/9/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب