All legislation

قرار Decision No. 772 15/09/2014

تعديل القرار رقم 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستوردة من اصل نباتي)

Type
قرار · Decision
Number
772
Date
15/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 772 تاريخ 15/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستوردة من اصل نباتي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستوردة من اصل نباتي) بحيث تصبح على الشكل التالي: - الاسم العام للمنتج، تاريخ الانتاج او التعبئة أو رقم الدفعة (على أن يحدد في المستندات تاريخ الانتاج أو التعبئة أو مدة الصلاحية) للمنتجات غير المصنعة، - الاسم العام للمنتج، مدة الصلاحية أو رقم الدفعة على أن يحدد في المستندات (تاريخ الانتاج أو التعبئة أو مدة الصلاحية) للمنتجات الغذائية المصنعة. اما ارساليات المنتجات الغذائية من اصل نباتي مستوردة بشكل دكمة فيكتفي بوجود المعلومات الاساسية الخاصة بالمنتج المذكورة في المستندات المرافقة للشحنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 15/9/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب