المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستوردة من اصل نباتي) بحيث تصبح على الشكل التالي: - الاسم العام للمنتج، تاريخ الانتاج او التعبئة أو رقم الدفعة (على أن يحدد في المستندات تاريخ الانتاج أو التعبئة أو مدة الصلاحية) للمنتجات غير المصنعة، - الاسم العام للمنتج، مدة الصلاحية أو رقم الدفعة على أن يحدد في المستندات (تاريخ الانتاج أو التعبئة أو مدة الصلاحية) للمنتجات الغذائية المصنعة. اما ارساليات المنتجات الغذائية من اصل نباتي مستوردة بشكل دكمة فيكتفي بوجود المعلومات الاساسية الخاصة بالمنتج المذكورة في المستندات المرافقة للشحنة.