All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 22/08/2014

تعديل قرار رقم 68/27/2001 تاريخ 11/5/2001المتعلق بالإجازة في التربية الدينيّة والراعويّة Licence en Education religieuse et pastorale/ Bachelor in Religious and Pstoral Education الصادرة في كلية العلوم الدينية والمشرقية عن جامعة الروح القدس- الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3723-3724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الخاص: 26 كانون الاول سنة 1961

المرسوم: رقم 7179 تاريخ 16/12/2011 (استحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية)

المواد

المادة 1

تعديل قرار رقم 68/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (الإجازة في التربية الدينيّة والراعويّة) اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكليّة: كليَّة العلوم الدينيَّة والمشرقيَّة اسم الشهادة: إجازة في التربية الدينيّة والراعويّة Licence en Education religieuse et pastorale Bachelor in Religious and Pstoral Education تعتبر شهادة الإجازة في التربية الدينيّة والراعويّة التي تمنحها كلَّية العلوم الدينيَّة والمشرقيَّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعيّة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكليّة إبتداءً من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب