المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل./ Fertiseed SAL الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع الترك - بناية الخضري. عنوان المحل: الغازية - قضاء صيدا - الكورنيش البحري - عقار رقم 3231
قرار Decision No. 630 11/09/2014
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «فرتيسيد ش.م.ل.Fertiseed SAL المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1577/4 تاريخ 13/3/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 335/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/4/2014،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 1 تاريخ 7/7/2014،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل./ Fertiseed SAL الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع الترك - بناية الخضري. عنوان المحل: الغازية - قضاء صيدا - الكورنيش البحري - عقار رقم 3231
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 ايلول 2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود