المادة 1
تعديل قرار رقم 71/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (الإجازة في علوم الأسرة) اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كليَّة العلوم الدينيَّة والمشرقيَّة اسم الشهادة: إجازة في علوم الأسرة Licence en Sciences del la Famille Bachelor in Family Sciences تعتبر شهادة الإجازة في علوم الأسرة التي تمنحها كلَّية العلوم الدينيَّة والمشرقيَّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعيّة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكليّة إبتداءً من العام الجامعي 2011/2012 .