All legislation

رأي Opinion 29/08/2014

طلب التفرغ عن أسهم في شركة «راديو دلتا» ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
29/08/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3801-3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 29/08/2014
Source
Lebanese University

إحالة معالي وزير الإعلام رقم /427/ تاريخ 31/5/2014 للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /126/ تاريخ 2/6/2014

القانون 382/94

المرسوم 7997/96

المواد

المادة 1

جانب معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج المحترم بالإشارة الى المرجع والموضوع المبينين أعلاه لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق من مقام مجلس الوزراء على التفرغ المنوي حصوله فيما بين ورثة المرحوم أحمد وسام عز الدين والسيد روني نجيم والمتعلق بمئة سهم من فئة - أ - وفق ما يلي: - اسم المساهم الراغب في التفرغ: ورثة المرحوم احمد وسام عز الدين - اسم الشخص المنوي التفرع له: رالف روني نجيم - عدد الاسهم المنوي التفرغ عنها: 100 سهم فئة - أ - ولما كان السيد أحمد وسام عز الدين مكتتب في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت حصة المرحوم السيد أحمد وسام عز الدين قد انتقلت الى ورثته الشرعيين بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية يحمل الرقم 341/2002 تاريخ 14/3/2002 وهم: - السيد محمد واصف أحمد وسام عز الدين. - السيدة زهراء ديالا أحمد وسام عز الدين. - السيدة مريم منال أحمد وسام عز الدين. ولما كان الورثة المذكورون يرغبون في التفرغ عن كامل أسهمهم في الشركة المستدعية والبالغ عددها مئة سهما اسميا من الفئة (أ) الى السيد رالف روني نجيم. ولما كانت إذاعة «راديو دلتا» ش.م.ل. من إذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ رقم المحضر /58/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 . ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنصّ: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنصّ: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينصّ: «6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام». «يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتأسيساً على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

29/8/2014 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ