All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 27 22/08/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 4/32/97 تاريخ 19/9/1997المتعلق بالدكتوراه في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ Doctorat en Gestion et Management الصادرة في كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
27
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3725-3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

القرار رقم 21/32/97 تاريخ 19/9/1997

القرار المبدئي رقم 8/9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

تعديل القرار المبدئي رقم 4/32/97 الصادر في 19/9/1997 اسم المؤسّسة: جامعة القدّيس يوسف اسم الكليّة: كليّة إدارة الأعمال والعلم الإداريّ إسم الشهادة: الدكتوراه في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ Doctorat en Gestion et Management تعتبر شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ، Doctorat en Gestion et Management التي تمنحها كلَّية إدارة الأعمال والعلم الإداريّ في جامعة القدّيس يوسف، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميّاً، ومعادلةً لشهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ، شرط أن تكون مبنيَّةً على الثانويّة العامّة اللبنانية أو ما يعادلها رسميّاً، ومسبوقة بشهادة الماستر في مجال البحث في إدارة الأعمال والعِلم الإداريّ أو ما يعادلها رسميّاً، وأن لا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعيّة (أو ستّة فصول نصف سنويّة)، وألّا يقلّ عدد أرصدتها، حسب النظام الأوروبيّ لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتَمَد في جامعة القدّيس يوسف، عن مئةٍ وثمانين رصيداً بما فيها إعداد ومناقشة أطروحة، وأن تكون مطابقةً للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة معادلات التعليم العالي. أمّا حاملوا الشهادات التالية: - الماجستير في إدارة الأعمال الدوليّة (Master en gestion des entreprises internationales) او ما يعادلها - أو الماستر في العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها - أو الماستر في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ فيمكنهم إعداد شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ شرط أن يستوفوا الشروط المنصوص عنها أعلاه وأن ينجزوا عدداً من المقرّرات التكميليّة وأن يعدّوا رسالة بحث. يطبّق هذا القرار على الطلّاب الذي تسجّلوا لإعداد هذه الشهادة ابتداءً من العام الجامعيّ 2003/2004 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب