All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 22/08/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 3-97/32 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في مجال البحث في إدارة الأعمال والعِلم الإداريّ في احد الاختصاصين: العُلوم الماليَة أو العِلم الإداريّ Master recherche en gestion et management - option: Finance ou Management الصادرة في ك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
28
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

القرار المبدئي رقم 8/9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

تعديل القرار المبدئي رقم 3 - 32/97 الصادر في 19/9/1997 اسم المؤسّسة: جامعة القدّيس يوسف اسم الكليّة: كليّة إدارة الأعمال والعلم الإداريّ إسم الشهادة: الماستر في مجال البحث في إدارة الأعمال والعِلم الإداريّ في احد الاختصاصين: العُلوم الماليَة أو العِلم الإداريّ Master recherche en gestion et management - option: Finance ou Management تعتبر شهادة الماستر في مجال البحث في ادارة الأعمال والعلم الإداريّ، في احد الاختصاصين: العُلوم الماليَة أو العِلم الإداريّ Master recherche en gestion et management -- option: Finance ou Management التي تمنحها كلَّية إدارة الأعمال والعلم الإداريّ في جامعة القدّيس يوسف، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميّاً، ومعادلةً لشهادة الدراسات العليا (الماستر) في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه، ومخوّلةً حاملها متابعة الدّراسة لإعداد شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والعلم الإداريّ، شرط أن تكون مبنيَّةً على الثانويّة العامّة اللبنانية أو ما يعادلها رسميّاً، ومسبوقة بشهادة الإجازة في إدارة الأعمال والعِلم الإداريّ أو ما يعادلها رسميّاً، وألا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيّتين (أو أربعة فصول نصف سنويّة)، وألّا يقلّ عدد أرصدتها، حسب النظام الأوروبيّ لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتَمَد في جامعة القدّيس يوسف، عن مئةٍ وعشرين رصيداً بما فيها إعداد ومناقشة رسالة (Me(moire)، وأن تكون مطابقةً للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة معادلات التعليم العالي. يطبّق هذا القرار على الطلّاب الذي تسجّلوا لإعداد هذه الشهادة ابتداءً من العام الجامعيّ 2003/2004 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب