All legislation

قرار Decision No. 273 20/09/2014

إنشاء هيئة تطوير وتفعيل السياحة الريفية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
20/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3802-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 20/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على سياسة الوزارة الرامية الى تعزيز السياحة في لبنان وقطاعاتها لا سيما في إطار السياحة الريفية والى تفعيل دور لبنان وموقعه على الخريطة السياحية في المنطقة والعالم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لدى وزارة السياحة هيئة إستشارية تعنى بتطوير وتفعيل السياحة الريفية في لبنان تسمى ب «هيئة تطوير وتفعيل السياحة الريفية في لبنان» تتألف على الشكل التالي: - وزير السياحة رئيساً --- رئيساً - مدير عام الشؤون السياحية نائباً للرئيس --- نائباً للرئيس - ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية --- عضواً - ممثل عن وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار --- عضواً - ممثل عن وزارة البيئة --- عضواً - ممثل عن وزارة الزراعة --- عضواً - ممثل عن وزارة الإعلام --- عضواً - مستشار قانوني --- عضواً - ثلاث جمعيات من المجتمع المدني متخصصة بقضايا السياحة --- أعضاء - ممثل عن نقابة الفنادق --- عضواً - ممثل عن نقابة المطاعم --- عضواً - ممثل عن نقابة وكالات السياحة والسفر والنقل السياحي متخصص بالسياحة الريفية --- عضواً - ممثل عن نقابة أصحاب شركات اللوحات الإعلانية --- عضواً - مستشار لوزير السياحة عدد 2 --- أعضاء - رئيس دائرة الشباب والهيئات المحلية في وزارة السياحة --- مقرراً تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة خارج أوقات الدوام الرسمي، بناء على دعوة من وزير السياحة. يختار وزير السياحة في بداية كل سنة، المستشار القانوني وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا السياحة، الأعضاء في الهيئة.

المادة 2

مادة 2: تتولى الهيئة إبداء الرأي الاستشاري واعطاء توصيات عامة حول السياحية الريفية في لبنان وكيفية تنظيمها وتطويرها وتفعيلها لا سيما لجهة: 1 - تتبع حركة السياحة الريفية وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها. 2 - تقديم المقترحات الآيلة الى تفعيل السياحة الريفية في لبنان وتطويرها والى ازالة العوائق التي تعترض تنمية الانتاج السياحي المتعلق بها. 3 - تقديم المقترحات التي تساعد على تطوير التشريع السياحي الريفي من اعفاءات ضريبية وحوافز وغيرها. 4 - تأمين التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المختصة التي تعنى بالحركة السياحية الريفية بغية رفع مستواها وتحسين موقع لبنان على الخارطة السياحية الريفية العالمية. 5 - درس الاسس التي ترمي الى تنمية السياحة الريفية في لبنان والى تنظيم قطاعاتها وتعزيزها. 6 - العمل مع الجهات المتخصصة على وضع إستراتيجية فعالة للسياحة الريفية في لبنان ومواكبة تطبيقها عبر أجهزة وزارة السياحة وسائر الإدارات العامة. 7 - درس واقتراح كل ما من شأنه ان يصب في مصلحة السياحة الريفية في لبنان.

المادة 3

مادة 3: على الهيئة ان تتقدم بالاقتراحات الملائمة لتحسين وضع السياحة الريفية في لبنان الى وزير السياحة لاتخاذ القرار المناسب. ولها أن تضع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة عن حالة السياحة الريفية في لبنان من جميع نواحيها وعن مختلف قطاعاتها وتضمنها مقترحاتها وتبلغها وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: للهيئة ان تستمع الى آراء جميع النقابات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني وذوي الاختصاص والخبرة في السياحة الريفية في لبنان والخارج. يمكن أن ينضم الى جلسة اللجنة بناء على دعوة يوجهها رئيسها كل من ترى اللجنة ضرورة الاستماع الى وجهة نظره في موضوع معين.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 أيلول 2014 وزير السياحة ميشال فرعون