All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 22/08/2014

تعديل القرارات المبدئية رقم 2-32/97 ورقم 85-59/2004 ورقم 86-59/2004 المتعلق بالماستر في إدارة الاعمال والعلم الإداري Master en gestion et management الصادرة في كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3726-3727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-القرار المبدئي رقم 8/9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

تعديل القرارات المبدئية رقم 2 - 32/97 الصادر في 19/9/1997 ورقم 85 - 59/2004 الصادر في 24/9/2004 ورقم 86 - 59/2004 الصادر في 24/9/2004 اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الإداري اسم الشهادة: الماستر في إدارة الاعمال والعلم الإداري Master en gestion et management تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال والعلم الإداري التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلم الإداري في جامعة القديس يوسف، في احد الاختصاصات التالية: -إدارة الأصول المالية Gestion des actifs financiers- -المصارف Banque- -المحاسبة، التدقيق والمراقبة Comptablilite, Audit et Controle- -التوزيع Distribution- -الخدمات الالكترونية الدولية E-services international- -تسويق الخدمات Marketing des services- -الشركات والمنشآت والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات Entrepreneuriat et nouvelles technologies de l'information- شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماستر) في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بشهادة الإجازة في ادارة الاعمال والعلم الإداري أو ما يعادلها رسمياً، وألاّ تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها، حسب النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، عن مئة وعشرين رصيداً بما فيها فترة تدريب (stage) أو دراسة مشروع/ بحث عملاني (projet professionnel)، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذه الشهادة ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب