All legislation

قرار Decision No. 189 10/09/2014

تشكيل لجنة رباعية لإجراء انتخاب هيئة ادارية لجمعية «نادي شعلة الليطاني الرياضي الثقافي الاجتماعي» - صور

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
10/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 10/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 822/اد تاريخ 3/3/1955 والمعدل بموجب القرار رقم 1081 تاريخ 6/12/1955 تأسيس جمعية «نادي شعلة الليطاني الرياضي الثقافي الاجتماعي» - صور،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة رباعية تحدد مهمتها حصرا باجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية «نادي شعلة الليطاني الرياضي الثقافي الاجتماعي» - صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب وذلك على الشكل التالي: - رئيس الجمعية السابق: ابراهيم يوسف بيطار - امين السر السابق: محمد حسن متني - امين الصندوق السابق: محمد حسين عرب - اكبر الاعضاء الهيئة العامة سناً: طلال بيطار

المادة 2

مادة 2: تلتزم هذه اللجنة بالمهل القانونية المحددة للترشيح والانتخابات على ان يتم توجيه الدعوة للهيئة العامة خطيا خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغ القرار، على ان يكون موعد الجلسة الاولى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة.

المادة 3

مادة 3: يحدد النصاب القانوني للجلسات استنادا الى (المادة السابعة عشرة من المرسوم 8990) على الشكل التالي: نصاب الجلسة الاولى اكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية، وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثانية بعد اسبوع يكون نصابها الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف)، وفي حال عدم اكتمال النصاب مجددا تنعقد جلسة ثالثة بعد اسبوع بمن حضر.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بايداع الترشيحات وزارة الشباب والرياضة قبل موعد جلسة الانتخاب بثلاثة ايام.

المادة 5

مادة 5: يمكن لرئيس مصلحة الرياضة ان يكلف موظف في الوزارة حضور ومراقبة عملية الانتخابات وقانونيتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار مع لائحة اعضاء الهيئة العامة المرفقة في مركز النادي الشعبي قبل خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء الانتخابات.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي