إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و98 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 البند (4) التالي نصه: «4 - على المودعين كافة المفتوحة حسابات باسمهم لدى مصرف لبنان: أ - التوقف كلياً عن الطباعة الذاتية للشكات المخصصة لتحريك هذه الحسابات وطلب طباعتها لدى مصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية). ب - استعمال الشيكات التي يتم طباعتها لدى مصرف لبنان، حصراً، للسحب من حساباتهم لديه بعد تاريخ 31/12/2014 .»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 أيلول 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه