All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11842 06/09/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11842
Date
06/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11842 تاريخ 06/09/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و98 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 البند (4) التالي نصه: «4 - على المودعين كافة المفتوحة حسابات باسمهم لدى مصرف لبنان: أ - التوقف كلياً عن الطباعة الذاتية للشكات المخصصة لتحريك هذه الحسابات وطلب طباعتها لدى مصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية). ب - استعمال الشيكات التي يتم طباعتها لدى مصرف لبنان، حصراً، للسحب من حساباتهم لديه بعد تاريخ 31/12/2014 .»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 أيلول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه