All legislation

قرار Decision No. 618 08/09/2014

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل. Fertiseed SAL

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
08/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3728-3729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 08/09/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة فرتيسيد ش.م.ل./Fertiseed SAL المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1578/4 تاريخ 13/3/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 336/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/4/2014،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 1 تاريخ 7/7/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل. Fertiseed SAL/ الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع الترك - بناية الخضري عنوان المستودع: الغازية - قضاء صيدا - الكورنيش البحري - عقار رقم 3231

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/9/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود