All legislation

قرار Decision No. 88 03/09/2014

إستمرار اللجنة المؤقتة المكلفة ادارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» والكرامة» م.م. - في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
03/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3729-3730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 03/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013، وعلى القرار رقم 140/1ت تاريخ 31/7/2013،

وعلى القرار رقم 192/1ت تاريخ 10/12/2013 وعلى القرار رقم 27/1ت تاريخ 2/4/2014،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 ادارة الجمعيات التعاونية التالية: -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م. المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م. المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 المشكلة من: المهندس كابي أبي عبدالله «رئيساً» السيد غابريال جلخ «نائباً للرئيس» السيد موريس نهرا «أميناً للسر» د. فرج كرباج «عضواً» وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة أقصاها 3/12/2014، القيام بما يلي: -متابعة موضوع انتساب الأعضاء الجدد على أن يحرر كل منهم مبلغاً وقدره 450000 ل.ل. -متابعة موضوع فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. -دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. -دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

مادة 2: تكلف المهندس هلا أبو رزق بمواكبة أعمال اللجنة، وبتأمين ما يلزم لها لاستكمال أعمالها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد