All legislation

قرار Decision No. 95 06/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في حدشيت/بشري ش.م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
06/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 06/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/8/2014

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في حدشيت /بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حدشيت. مركزها: حدشيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.000.000/ل.ل. اربعة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة الوسائل اللازمة للإنتاج الزراعي. 2 - توضيب الإنتاج وتسويقه. 3 - الإهتمام بالثروة الزراعية وتأمين الإرشادات الفنية اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد