إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/8/2014
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في حدشيت /بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حدشيت. مركزها: حدشيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.000.000/ل.ل. اربعة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة الوسائل اللازمة للإنتاج الزراعي. 2 - توضيب الإنتاج وتسويقه. 3 - الإهتمام بالثروة الزراعية وتأمين الإرشادات الفنية اللازمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد