المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 34 تاريخ 28/9/1987 القاضي بالترخيص لشركة بيروت كورس ش.م.م. سجل تجاري رقم 51419 تاريخ 18/12/1986 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 90 01/09/2014
إن المدير العام للبريد
بناءً على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لاسيما المادتان 281 و283 منه،
بناءً على المرسوم رقم 5155 تاريخ 16/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 28/5/1983 لاسيما المادة الاولى منه،
بناءً على القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985،
بناءً على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 لاسيما المادة الاولى منه،
بناءً على القرار رقم 34 تاريخ 28/9/1997 (الترخيص لشركة بيروت كورس ش.م.م.)،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يلغى القرار رقم 34 تاريخ 28/9/1987 القاضي بالترخيص لشركة بيروت كورس ش.م.م. سجل تجاري رقم 51419 تاريخ 18/12/1986 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 2014 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف