المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: فادي امين عطوي - احمد محي الدين كحول - وسيم محمود بشاشة - بلال خليل بوصي - رياض محمد دهيني بتأسيس «نقابة تجار ومستوردي البلاط، السيراميك، البورسلان والادوات الصحية في لبنان».
قرار Decision No. 116 11/09/2014
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادتين 86 و87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 2603/3 تاريخ 19/11/2013،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 19184 تاريخ 28/4/2014،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: فادي امين عطوي - احمد محي الدين كحول - وسيم محمود بشاشة - بلال خليل بوصي - رياض محمد دهيني بتأسيس «نقابة تجار ومستوردي البلاط، السيراميك، البورسلان والادوات الصحية في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ من يلزم.
بيروت في 11 ايلول 2014 وزير العمل سجعان القزي