المادة 1
مادة 1: تمنح «نقابة الاطباء البيطريين في لبنان» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالطب البيطري بإسم «مجلة الطبيب البيطري اللبناني»، يتحمل مسؤوليتها الطبيب البيطري السيد جمال محمد سعيد خزعل.
قرار Decision No. 712 29/08/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على قانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995 (انشاء نقابة للاطباء البيطريين في لبنان).
بناء على الطلب المقدم من النقابة المذكورة بشخص رئيسها الدكتور جمال محمد سعيد خزعل، والمسجل تحت رقم 1873 تاريخ 6/8/2014
(طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «نقابة الاطباء البيطريين في لبنان» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالطب البيطري بإسم «مجلة الطبيب البيطري اللبناني»، يتحمل مسؤوليتها الطبيب البيطري السيد جمال محمد سعيد خزعل.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج