All legislation

قرار Decision No. 712 29/08/2014

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية،غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالطب البيطري بإسم «مجلة الطبيب البيطري اللبناني»

Type
قرار · Decision
Number
712
Date
29/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 712 تاريخ 29/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على قانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995 (انشاء نقابة للاطباء البيطريين في لبنان).

بناء على الطلب المقدم من النقابة المذكورة بشخص رئيسها الدكتور جمال محمد سعيد خزعل، والمسجل تحت رقم 1873 تاريخ 6/8/2014

(طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «نقابة الاطباء البيطريين في لبنان» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالطب البيطري بإسم «مجلة الطبيب البيطري اللبناني»، يتحمل مسؤوليتها الطبيب البيطري السيد جمال محمد سعيد خزعل.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج