All legislation

قرار Decision No. 756 08/09/2014

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «الصناعة والتنمية»

Type
قرار · Decision
Number
756
Date
08/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 756 تاريخ 08/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد وسام فارس سعد، والمسجل تحت رقم 1980 تاريخ 19/8/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد وسام فارس سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم «الصناعة والتنمية» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج