All legislation

مرسوم Decree No. 650 18/09/2014

تصحيح خطأ مادي وارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 93 تاريخ 3/7/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
650
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3931-3932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 650 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 93 تاريخ 3/7/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى الفقرة «الى الجزء الاول» من المرسوم رقم 93 تاريخ 3/7/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: «الى الجزء الاول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 733 - خدمات الإستشفاء المتخصصة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1.000.000.000/ ل.ل. منها 500 مليون مساهمة لمركز سرطان الأطفال في لبنان و500 مليون مساهمة لمركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية. /فقط مليار ليرة لبنانية/ بدلاً من «الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 1011 - الشؤون الإدارية العامة البند 14 - المرض الفقرة 2 - التحويلات النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /1.000.000.000/ ل.ل. منها 500 مليون مساهمة لمركز سرطان الأطفال في لبنان و500 مليون مساهمة لمركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية. /فقط مليار ليرة لبنانية/ والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي