All legislation

مرسوم Decree No. 646 18/09/2014

إحداث دائرتين وتعديل تسمية دائرة في ملاك مصلحة النفوس في المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
646
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3817-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لاسيما المادتين 2 و3 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) لاسيما المادة /6/ منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 805 تاريخ 17/7/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 70/2012 - 2013 تاريخ 27/11/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث تضاف الى الدوائر المذكورة فيها والتي تتألف منها مصلحة النفوس، دائرتان تسميان: دائرة الشؤون القانونية ودائرة مشغل القوائم الانتخابية، ويستعاض عن تسمية دائرة بطاقة الهوية والبطاقة الانتخابية بتسمية دائرة بطاقة الهوية.

المادة 2

مادة 2: تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: - دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشأنها. - وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية. - تقديم المشورة القانونية.

المادة 3

مادة 3: تتولى دائرة مشغل القوائم الانتخابية المهام التالية: - مكننة القوائم الانتخابية الاولية والنهائية بالاستناد الى لوائح الاضافات والشطوبات التي تنظم سنوياً من قبل كافة اقلام النفوس وتسلم الى مصلحة النفوس، ومن ثم طبعها ونشرها ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في القانون. - تدقيق وتنقيح قاعدة البيانات الخاصة بالقوائم الانتخابية. - ادراج ارقام بطاقات الهوية وجوازات السفر على القوائم الانتخابية. - تسليم نسخ عن القوائم الانتخابية.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى البند اولا الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ملاك دائرة الشؤون القانونية وذلك على الشكل التالي: دائرة الشؤون القانونية - رئيس دائرة (حقوقي): 1 - محرر او كاتب: 3 - مستكتب اول او ثان: 1 - حاجب: 1 - سائق: 1

المادة 5

مادة 5: يضاف الى البند أولاً الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ملاك دائرة مشغل القوائم الانتخابية وذلك على الشكل التالي: دائرة مشغل القوائم الانتخابية - رئيس دائرة: 1 - مهندس معلوماتية: 1 - اخصائي مبرمج: 1 - فني مدخل او مدقق معلومات: 45 - محرر او كاتب: 10 - مستكتب اول او ثان: 2 - حاجب: 2 - سائق: 1

المادة 6

مادة 6: تعدل تسمية ومهام دائرة بطاقة الهوية والبطاقة الانتخابية المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من المرسوم 4082/2000 بحيث تصبح على النحو التالي: «تتولى دائرة بطاقة الهوية». - جميع الاعمال العائدة لبطاقة الهوية - فرز وتدقيق استمارات طلب بطاقة الهوية - انتاج بطاقة الهوية وتسليمها الى الاقلام المختصة - ادارة بنك المعلومات العائد لبطاقة الهوية وادخال المعلومات الجديدة عليه وحفظ المعلومات وتنقيحها والمحافظة على سريتها.

المادة 7

مادة 7: تعدل تسمية دائرة بطاقة الهوية والبطاقة الانتخابية الواردة في البند اولاً الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 بحيث تصبح دائرة بطاقة الهوية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي