All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1935 27/09/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 817/أد تاريخ 15/9/1970 وتعديله برقم 319/أد تاريخ 25/8/1993 للجمعية المسماة: «جمعية سكان ومالكي المونتفرده» مركزها: المونتفرده - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1935
Date
27/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3934-3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1935 تاريخ 27/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر 817/أد تاريخ 15/9/1970 وتعديله برقم 319/أد تاريخ 25/8/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سكان ومالكي المونتفرده» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4318 تاريخ 9/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية سكان ومالكي المونتفرده» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 817/أد تاريخ 15/9/1970 وتعديله برقم 319/أد تاريخ 25/8/1993 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مالكي المونتفردي» {MONTEVERDE'S LANDLORDS} بدلا من: «جمعية سكان ومالكي المونتفرده» غايتها: - إنّ هدف الجمعية هو: -إنماء منطقة المونتفردي. -العمل لمصلحة جميع مالكيها من أجل تسهيل إقامتهم. -العمل على تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات العامة. -تشجيع النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية في المنطقة. -تنمية اللحمة بين المالكين وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لما فيه تحقيق مصالحهم المشتركة. -إيجاد تفاعل إيجابي مع المؤسسات والادارات الرسمية وغيرها خاصة بلدية بيت مري للمحافظة على طابع المنطقة ونظامها. -لا تنتمي الجمعية لأيّ حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أية صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أيّ تجمع أو إجتماع له طابع حزبي أو سياسي أو طائفي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -إنّ هدف الجمعية هو إنماء منطقة المونتفردي المحددة أعلاه والعمل لمصلحة جميع سكانها من أجل تسهيل إقامتهم عن طريق تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات العامة وتشجيع النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية في المنطقة لتنمية اللحمة بين السكان وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لما فيه تحقيق مصالحهم المشتركة. ولهذه الغاية إيجاد تفاعل إيجابي مع المؤسسات والإدارات الرسمية وغيرها خاصة بلدية بيت مري للمحافظة على طابع المنطقة ونظامها. -لا تنتمي الجمعية لأيّ حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أيّ صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أيّ تجمع أو إجتماع له طابع حزبي أو سياسي أو طائفي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق