المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية سكان ومالكي المونتفرده» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 817/أد تاريخ 15/9/1970 وتعديله برقم 319/أد تاريخ 25/8/1993 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مالكي المونتفردي» {MONTEVERDE'S LANDLORDS} بدلا من: «جمعية سكان ومالكي المونتفرده» غايتها: - إنّ هدف الجمعية هو: -إنماء منطقة المونتفردي. -العمل لمصلحة جميع مالكيها من أجل تسهيل إقامتهم. -العمل على تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات العامة. -تشجيع النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية في المنطقة. -تنمية اللحمة بين المالكين وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لما فيه تحقيق مصالحهم المشتركة. -إيجاد تفاعل إيجابي مع المؤسسات والادارات الرسمية وغيرها خاصة بلدية بيت مري للمحافظة على طابع المنطقة ونظامها. -لا تنتمي الجمعية لأيّ حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أية صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أيّ تجمع أو إجتماع له طابع حزبي أو سياسي أو طائفي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -إنّ هدف الجمعية هو إنماء منطقة المونتفردي المحددة أعلاه والعمل لمصلحة جميع سكانها من أجل تسهيل إقامتهم عن طريق تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات العامة وتشجيع النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية في المنطقة لتنمية اللحمة بين السكان وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لما فيه تحقيق مصالحهم المشتركة. ولهذه الغاية إيجاد تفاعل إيجابي مع المؤسسات والإدارات الرسمية وغيرها خاصة بلدية بيت مري للمحافظة على طابع المنطقة ونظامها. -لا تنتمي الجمعية لأيّ حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أيّ صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أيّ تجمع أو إجتماع له طابع حزبي أو سياسي أو طائفي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.