All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1937 27/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الإتقان للبر والبيان» مركزها: شبعا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1937
Date
27/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1937 تاريخ 27/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتقان للبر والبيان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8638 تاريخ 21/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإتقان للبر والبيان» مركزها: شبعا - شارع القاطع - ملك جهاد حمد حمد - قضاء حاصبيا. غايتها: 1 - المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي والتنمية البشرية. 2 - تقديم الخدمات الإنسانيّة والخيريّة والصحيّة للمحتاجين. 3 - إقامة مشروعات ذات أغراض البّر والنفع العام. 4 - نشر العلم والوعي والثقافة الهادفة. 5 - بناء المدارس والمستوصفات الصحية والمؤسسات العلميّة. 6 - محاربة التفكّك الأسري والتسرّب المدرسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رندا احمد حمد دلال محمد صعب مريم محمد صعب جهاد حمد حمد حسين محمد زهره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد حمد حمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق