ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتقان للبر والبيان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8638 تاريخ 21/5/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإتقان للبر والبيان» مركزها: شبعا - شارع القاطع - ملك جهاد حمد حمد - قضاء حاصبيا. غايتها: 1 - المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي والتنمية البشرية. 2 - تقديم الخدمات الإنسانيّة والخيريّة والصحيّة للمحتاجين. 3 - إقامة مشروعات ذات أغراض البّر والنفع العام. 4 - نشر العلم والوعي والثقافة الهادفة. 5 - بناء المدارس والمستوصفات الصحية والمؤسسات العلميّة. 6 - محاربة التفكّك الأسري والتسرّب المدرسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رندا احمد حمد دلال محمد صعب مريم محمد صعب جهاد حمد حمد حسين محمد زهره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد حمد حمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق