All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1941 29/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جسر الرجاء الخيريّة» {Bridge Of Hope} مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1941
Date
29/08/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3937-3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1941 تاريخ 29/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جسر الرجاء الخيريّة» {Bridge Of Hope} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7414 تاريخ 30/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جسر الرجاء الخيريّة» {Bridge Of Hope} مركزها: الدكوانة - شارع الميدان - بناية لاسترا - ملك جهان جرجس الياس - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين المساعدات المحليّة والدوليّة. 2 - المساهمة في تأسيس المدارس والجامعات للتعليم التربوي. 3 - المساهمة في تأسيس مدارس خاصة للأولاد المشرديّن. 4 - المساهمة في تأسيس مأوى للعجزة. 5 - المساهمة في تأسيس مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والكحول. 6 - المساهمة في تأسيس المياتم. 7 - المساهمة في تأسيس مراكز لمساعدة السيّدات المعنّفات. 8 - المساهمة في تنمية النشاطات الإجتماعية والثقافيّة. 9 - المساهمة في تأسيس وتأهيل مراكز للعناية والمحافظة على البيئة. 10 - المساهمة في تأسيس مستوصفات خيّريّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني ابراهيم السباعي توفيق سليم عازار د. عمر سمير سلام ابريل سيليست ريتشارد ستيفتر انطوان ميشال ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق سليم عازار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق