All legislation

مرسوم Decree No. 637 18/09/2014

إستثناء العقارين رقم 3250 ورقم 3903 من منطقة بعبدا العقارية العائدين لمبنى السفارة الكويتية ومساكن الدبلوماسيين (قضاء بعبدا) من بعض الأحكام

Type
مرسوم · Decree
Number
637
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3865-3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 637 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 وتعديلاته (تصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا - الحازمية - الحدث)،

بناء على المرسوم رقم 5539 تاريخ 20/8/1994 (تعديل نظام البناء لقسم من منطقة بعبدا العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة الكويت بتاريخ 18/12/2012،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 13/2/2013 (محضر رقم 7)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 3250 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) العائد لبناء مقر سفارة دولة الكويت في لبنان من بعض أحكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته، ومن نظام البناء للمنطقة الارتفاقية 1 A المصدق بالمرسوم 14314 تاريخ 21/4/1970 وذلك لجهة التالي: - يحدد الارتفاع الاقصى للبناء ب 15.5 م بدلاً من 13.5 م ويستثنى البناء من ثكنة القرميد. - يسمح بتجاوز العلو الحرّ للطابق السفلي المكشوف. - يسمح بانشاء تصوينة حائط سدّ على حدود العقار مع الطريق بارتفاع 5 م وجدران الدعم بارتفاع 5 م. - يسمع بانشاء مبنى للامن وماسحة ضوئية ضمن التراجع عن الطريق بمساحة 45 م.م. - تحدد عدد المواقف المتوجبة لبناء السفارة ب 47 موقف سيارة.

المادة 2

مادة 2: يستثنى العقار رقم 3903 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) العائد لسكن دبلوماسيي سفارة دولة الكويت في لبنان من بعض احكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته ومن نظام البناء للمنطقة الارتفاقية A المصدق بالمرسوم 5539 تاريخ 20/8/1994 وذلك لجهة التالي: - يسمح بانشاء 8 فلل كل فيلتين متلاصقتين ويستثنى البناء من ثكنة القرميد. - يسمح بانشاء مبنيين للامن كل مبنى بمساحة 30 م.م ضمن التراجع عن الطريق. - يسمح بانشاء تصوينة حائط سدّ على حدود العقار مع الطريق بارتفاع 3 م وجدران الدعم بارتفاع 5 م.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعاً لكافة احكام القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي