المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 والبراح التابع له المبينين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 647 18/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 (تصديق التصميم التفصيلي
لمنطقة عبرا - الهلالية - البرامية)،
بناء على قرار مجلس بلدية الهلالية رقم 16 تاريخ 26/4/2014،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 29 تاريخ 17/7/2013،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 والبراح التابع له المبينين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: صدق البراح المبين باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 3: تسجل اشارة البراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالبراح المصدق في المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 والبراح التابع له عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي