المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 999 01/10/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الامنية والاقتصادية السائدة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 1/10/2014 وزير المالية علي حسن خليل