All legislation

قرار Decision No. 999 01/10/2014

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
999
Date
01/10/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 999 تاريخ 01/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الامنية والاقتصادية السائدة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 1/10/2014 وزير المالية علي حسن خليل