All legislation

مرسوم Decree No. 641 18/09/2014

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حمانا (قضاء بعبدا) بإسم «معهد ليبانيل التقني - فرع ثانٍ»

Type
مرسوم · Decree
Number
641
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 641 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيد باسم رياض المصري والمسجلين لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8559/6 تاريخ 29/8/2013 وتاريخ 30/9/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد باسم رياض المصري المولود عام 1974 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد ليبانيل التقني - فرع ثانٍ» القائم على العقار رقم 27 من منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الانظمة والشبكات --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الفنون الإعلانية والغرافيكية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - مصور اشعة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العلوم المصرفية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - رعاية الطفل --- التكميل --- التكميلية المهنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - فني في التمثيل المسرحي - العزف على العود - العزف على البيانو - فني في الإعلان والتسويق - تصميم اعلانات - لغات الكمبيوتر: فوتوشوب - لغات الكمبيوتر: أكسس - لغات الكمبيوتر: فيجيوال بازيك - تصميم المجوهرات - مساعد مترجم - اللغة الإلمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الروسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي