إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2013 تاريخ 28/6/2013، قرار رقم 1، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس في البرامج التالية: . البكالوريوس في دراسات الاعلام والاتصال BA Media & Communication studies. . الماستر علوم في ابحاث الصحة MS in Health research. . الماستر علوم في دراسات الطاقة MS in Energy studeis. . الماستر التخصصي في الريادة في الرعاية الصحية Executive master in Healthcare leadership. . الماستر في تقويم الاسنان Master in Orthodentics
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2014
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب