All legislation

قرار Decision No. 656 07/07/2014

الترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس وماستر

Type
قرار · Decision
Number
656
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3941-3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 656 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2013 تاريخ 28/6/2013، قرار رقم 1، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس في البرامج التالية: . البكالوريوس في دراسات الاعلام والاتصال BA Media & Communication studies. . الماستر علوم في ابحاث الصحة MS in Health research. . الماستر علوم في دراسات الطاقة MS in Energy studeis. . الماستر التخصصي في الريادة في الرعاية الصحية Executive master in Healthcare leadership. . الماستر في تقويم الاسنان Master in Orthodentics

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب