إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2014 تاريخ 23/5/2014، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في البرامج التالية: . دبلوم التعليم في الاختصاصات: تربية، لغة عربية، علم اجتماع، لغة انكليزية، لغة فرنسية، رياضيات، علوم، اقتصاد، معلوماتية. . بكالوريوس في التصميم الداخلي. . بكالوريوس في التصميم الغرافيكي. . بكالوريوس في تصميم المواقع Landscape design.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2014
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب