All legislation

قرار Decision No. 662 07/07/2014

الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم وفي بكالوريوس في الفنون

Type
قرار · Decision
Number
662
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 662 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2014 تاريخ 23/5/2014، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في البرامج التالية: . دبلوم التعليم في الاختصاصات: تربية، لغة عربية، علم اجتماع، لغة انكليزية، لغة فرنسية، رياضيات، علوم، اقتصاد، معلوماتية. . بكالوريوس في التصميم الداخلي. . بكالوريوس في التصميم الغرافيكي. . بكالوريوس في تصميم المواقع Landscape design.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب