All legislation

قرار Decision No. 663 07/07/2014

الترخيص لمعهد راهبات القلبين الاقدسين الجامعي للتكنولوجيا بمباشرة التدريس في الإختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
663
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3944-3945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 663 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 10127 تاريخ 22/3/2013 (الترخيص بإنشاء معهد راهبات القلبين الاقدسين الجامعي للتكنولوجيا)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2014 تاريخ 23/5/2014، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمعهد راهبات القلبين الاقدسين الجامعي للتكنولوجيا بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية: إدارة المؤسسات، إدارة الفنادق، المحاسبة والعلوم المالية، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والانتاجية، التصميم الداخلي.

المادة 2

مادة 2: بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014، يمكن إستبدال مصطلح «المعهد» بمصطلح «الكلية».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب